تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
السنة الشريفة : ا - عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً ، عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر » ( 1 ) . 2 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ فقال - عليه السلام - : « يفرق بينهما ولا تحل له أبداً » ( 2 ) . 3 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام : - بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا . فقال - عليه السلام - : « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديداً » ( 3 ) . 4 - في مصحح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » ( 4 ) . تفصيل القول : ا - لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 345 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 17 - الحديث 3 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 22 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 10 ) . ( 4 ) الوسائل ( الباب 47 - الحديث 1 ) .