السنة الشريفة :
ا - عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً ، عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر » ( 1 ) .
2 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ فقال - عليه السلام - : « يفرق بينهما ولا تحل له أبداً » ( 2 ) .
3 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام : - بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا .
فقال - عليه السلام - : « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديداً » ( 3 ) .
4 - في مصحح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » ( 4 ) .
تفصيل القول :
ا - لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 345 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 17 - الحديث 3 ) .
( 2 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 22 ) .
( 3 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 10 ) .
( 4 ) الوسائل ( الباب 47 - الحديث 1 ) .