تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
رجل تكون عنده امرأة ، يحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ قال - عليه ا لسلام - : « لا » ( 1 ) . 3 - وعن فروع الكافي عن أحد الصادقين - عليهما السلام - أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : « هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى » ( 2 ) . يحرم الجمع بين الأختين في النكاح وفيما يلي نذكر فروع هذه المسألة : تفصيل القول : ا - لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين في الزواج سواء كان النكاح بصورة دائمة أم موقتة ، وسواء كانت علاقة الأختين ببعضهما نسبية أو رضاعية . 2 - لو تزوج الرجل بامرأة ثم تزوج أختها بطل العقد على الثانية سواء كان بعد الدخول بالأولى أم قبله ، ولو دخل على الثانية لم تحرم عليه الأولى لان نكاح الأولى حلال ونكاح الثانية حرام ولا يفسد الحرام الحلال أبدا . 3 - لو تزامن عقدا الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحديهما وعقد وكيله على الأخرى في نفس الوقت ، بطل العقدان معا . ولو قيل يختار بينهما كان وجيها . 4 - لو تزوجهما وشك في سبق أحد العقدين ، أو تزامنهما ، حكم
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 24 - الحديث 4 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 25 - الحديث 2 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 73 | السيد محمد تقي المدرسي