تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ببطلان العقدين على احتياط . 5 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها رجعيا لا يجوز له التزويج من الأخرى الا بعد خروج الأولى من العدة ، وإذا كان الطلاق بالفسخ لأحد العيوب أو الخلع جاز له التزويج من الأخرى وعندئذ لا يمكن للمرأة الرجوع عن البذل لان الطلاق لا يصبح رجعيا . 6 - إذا زنا بإحدى الأختين جاز له التزويج من الأخرى في مدة استبراء الأولى وكذلك إذا باشرها شبهة ، والأحوط اعتبار الخروج من العدة خصوصا إذا كانت من طرفه الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعا للنص الخاص . 7 - جاء في روايات مستفيضة انه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أختها الا بعد انقضاء عدتها . دال : حرمة تزوج المرأة في عدتها القرآن الكريم : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » ( 1 ) . « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) البقرة / 235 ، المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة . ( 2 ) البقرة / 230 .