تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
قلنا : ممنوع ، بل أكثرها ( 1 ) غيرها ( 2 ) ، كالرواية ( 3 ) ونقل الإجماع ( 4 ) وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم ( 5 ) ، والأجير بإيقاع الحج ، إلى غير ذلك ، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين ( 6 ) . وإذا تعارض الجارح والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح ( 7 ) ، ومعه الأكثر الأورع ، والقول بالإطلاق متجه ( 8 ) . فصل رجال السند : إما إماميون ممدوحون بالتوثيق فالحديث صحيح ( 9 ) ، أو بدونه كلا أو بعضا ( 10 ) مع توثيق الباقين فحسن ( 11 ) ، أو غير إماميين كذلك مع توثيق
هامش
( 1 ) أي أكثر أخبار الآحاد . ( 2 ) أي غير الشهادة . ( 3 ) انظر : معالم الدين : 356 و 364 - 365 ، معارج الأصول : 149 - 150 . ( 4 ) انظر : معالم الدين : 331 . ( 5 ) بالمرض . ( 6 ) مشرق الشمسين : 46 . ( 7 ) اختلفوا في أنه هل يكفي في الجرح والتعديل إطلاق الفسق والعدالة بدون ذكر سببهما أو لا ؟ فذهب البعض إلى أن المعدل والجارح إن كانا عالمين بسبب الفسق والعدالة كفى الإطلاق فيهما ، وهذا هو المتجه . انظر : النهاية : 279 ، معالم الدين : 359 ، مشرق الشمسين : 50 . ( 8 ) يعني سواء كان محصورا أو غير محصور رجح الأكثر الأورع ، لأن المعدل أثبت له ملكة مانعة من الفسق . ( 9 ) انظر : معالم الدين : 366 . ( 10 ) أي كلهم ممدوحون بدون التوثيق ، أو بعضهم ممدوح بدون التوثيق ، لكن يشترط توثيق الباقين ليخرج ما إذا كان الباقون مسكوتا عنهم أو مضعفين . ( 11 ) انظر : معالم الدين : 367 ، ومشرق الشمسين : 25 .
زبدة الأصول — صفحة 95 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم