قلنا : ممنوع ، بل أكثرها ( 1 ) غيرها ( 2 ) ، كالرواية ( 3 ) ونقل الإجماع ( 4 )
وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم ( 5 ) ، والأجير بإيقاع الحج ،
إلى غير ذلك ، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين ( 6 ) . وإذا تعارض الجارح
والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح ( 7 ) ، ومعه الأكثر الأورع ، والقول
بالإطلاق متجه ( 8 ) .
فصل
رجال السند : إما إماميون ممدوحون بالتوثيق فالحديث صحيح ( 9 ) ، أو بدونه
كلا أو بعضا ( 10 ) مع توثيق الباقين فحسن ( 11 ) ، أو غير إماميين كذلك مع توثيق
هامش
( 1 ) أي أكثر أخبار الآحاد .
( 2 ) أي غير الشهادة .
( 3 ) انظر : معالم الدين : 356 و 364 - 365 ، معارج الأصول : 149 - 150 .
( 4 ) انظر : معالم الدين : 331 .
( 5 ) بالمرض .
( 6 ) مشرق الشمسين : 46 .
( 7 ) اختلفوا في أنه هل يكفي في الجرح والتعديل إطلاق الفسق والعدالة بدون ذكر سببهما أو لا ؟
فذهب البعض إلى أن المعدل والجارح إن كانا عالمين بسبب الفسق والعدالة كفى الإطلاق
فيهما ، وهذا هو المتجه .
انظر : النهاية : 279 ، معالم الدين : 359 ، مشرق الشمسين : 50 .
( 8 ) يعني سواء كان محصورا أو غير محصور رجح الأكثر الأورع ، لأن المعدل أثبت له ملكة مانعة
من الفسق .
( 9 ) انظر : معالم الدين : 366 .
( 10 ) أي كلهم ممدوحون بدون التوثيق ، أو بعضهم ممدوح بدون التوثيق ، لكن يشترط توثيق
الباقين ليخرج ما إذا كان الباقون مسكوتا عنهم أو مضعفين .
( 11 ) انظر : معالم الدين : 367 ، ومشرق الشمسين : 25 .