شرطه ( 1 ) ، لمنعها عن نقل ما لم يضبطه ( 2 ) .
ورد ( 3 ) بعدم منعها عن نقله ساهيا [ فضلا ] عن أنه غير مضبوط ، أو غير
ضابط .
فصل
تزكية العدل الواحد الإمامي ( 4 ) كافية في الرواية ، وفاقا للشيخ ( 5 ) والعلامة ( 6 )
وسائر المتأخرين ( 7 ) ، وخلافا للمحقق ( 8 ) وأتباعه ، وإلا زاد الاحتياط ( 9 ) في
الفرع على الأصل ، ولدلالة آية التثبت ( 10 ) على عموم قبول
خبر الواحد إلا ما خرج بدليل ك " الشهادة " قالوا ( 11 ) : كل خبر شهادة
فلا يكفي الواحد .
هامش
( 1 ) أي الضبط ، ولذلك لم يذكره جماعة من المتأخرين .
( 2 ) انظر : مشرق الشمسين : 36 - 37 ، ففيه : أن الشهيد الثاني اعتذر عن عدم تعرضهم لذكره بأن
قيد العدالة مغن عنه ، لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه
المعتبر .
( 3 ) فيه ما يقارب الاستخدام لرجوع ضمير أنه تارة إلى الحديث ، وتارة إلى المحدث .
( 4 ) هذا دليل إقناعي ، وفيه بحث ، لأن في الرواية بقول واحد حصل الإجماع ، وفي تزكية العدل
الواحد لا يحصل الإجماع ، فإن أزاد الاحتياط في الفرع على الأصل ليس له قصور .
( 5 ) العدة في أصول الفقه : 1 / 147 ، 148 . انظر : معارج الأصول : 147 .
( 6 ) نهاية الأصول : 267 . انظر : المحصول للفخر الرازي : 2 / 188 .
( 7 ) تهذيب الأصول : 76 ، معالم الدين : 337 ، 343 .
( 8 ) معارج الأصول : 151 ، رسائل السيد المرتضى : 1 / 24 ، الذريعة : 142 .
( 9 ) في الدعاوى ، فإن في الشهادة لا يكفي عدل واحد ، بل محتاج إلى عدلين .
( 10 ) سورة الحجرات : 6 .
( 11 ) أي القائلون بالمذهب الثاني .