لنا : لزوم ( 1 ) خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس ، وهو التساوي ( 2 ) ،
وقولهم : هو المأذون ( 3 ) فيه غفلة عن فصله ( 4 ) .
فصل
المتكلمون ( 5 ) : صحيح العبادات ( 6 ) ما وافق الشرع ، ونقض طرده بالختان ،
وفيه ما فيه .
والفقهاء : ما أسقط القضاء ( 7 ) ، ونقض عكسه بصحيحة العيد ( 8 ) إن أبقى
على ظاهره ( 9 ) ، وطرده بفاسدته إن أول ( 10 ) . وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة
إذا ظهر خلافه .
هامش
( 1 ) في " ف ، أ ، ر ، س " : " للزوم " بدل " لنا : لزوم " .
( 2 ) بين الفعل والترك .
( 3 ) والإذن حاصل فيما عدا الحرام - أعني الواجب والمكروه والمندوب - .
( 4 ) أي فصل المباح ، وهو المأذون في تركه . انظر : المستصفى من علم الأصول : 1 / 214 .
( 5 ) انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 81 - 84 .
( 6 ) في " أ " : العبادة - خ ل - .
( 7 ) في " أ " : القضاء به .
( 8 ) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحد ، إذ لا حد لها .
( 9 ) إذ الظاهر من قولنا : " ما أسقط القضاء " أن يكون له قضاء .
( 10 ) بأن المراد أنه يدفع وجوب القضاء ، أو بأن يقال : معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء ، كما
يقال : الإضافة المعنوية شرطها تجريد المضاف عن التعريف ، وهذا بظاهره يدل على أن
المضاف معرفة وقد تجردت عنه ، وليس شاملا للمضاف إذا كان نكرة ، وقد أول في موضعه
بالتجرد والخلو عن التعريف ، وهذا المعنى عام شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة وقد
جردت عنه .