نية الواجب ( 1 ) عن نية لازمه .
فصل
المباح موجود إجماعا ، واستدلال الكعبي ( 2 ) على وجوبه بأن ترك الحرام لا يتم
إلا به ( 3 ) ، أو هو [ هو ] ( 4 ) مع مصادمته للإجماع ( 5 ) مدخول ، لا لعدم
التعيين ( 6 ) لثبوت مطلوبه ( 7 ) بالتخيير ( 8 ) ، ولا للزوم [ وجوب ] المحرم ( 9 )
لالتزامه باعتبارين ( 10 ) ، ولا لمنع وجوب ( 11 ) غير الشرعية ( 12 ) لثبوته كما مر ،
هامش
( 1 ) جواب عن قولهم : لو وجب ما يتوقف عليه الواجب لافتقر إلى نية على حدة ، وليس
فليس .
( 2 ) انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 107 ، العدة : 70 .
( 3 ) أي بفعل المباح ، كترك شرب الخمر مثلا فإنه لا يتم بإطباق الفم والكلام ونحوهما .
( 4 ) هو الأولى : المباح . هو الثانية : ترك الحرام كإطباق الفم فإنه ترك القذف .
( 5 ) أي الإجماع واقع بوقوع المباح ، وشبهة الكعبي مصادمة مع معارضته للإجماع . انظر الإحكام
للآمدي : 1 / 108 .
( 6 ) أي تعيين المباح لكونه مقدمة لما مر .
( 7 ) أي مطلب الكعبي بالتخيير ، لأن الواجب المخير أحد أفراد الواجب . وفي " ف ، أ ، ر ، س " :
مطلب .
( 8 ) فإن الكعبي يقول : ترك شرب الخمر يتم إما بإطباق الفم أو الكلام أو غيره ، وتارك شرب
الخمر مخير في إتمام الترك بين المذكورات .
( 9 ) هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله بأنه يلزمه وجوب شرب الخمر إذا ترك به القذف مثلا .
( 10 ) فإنه يقول : شرب الخمر واجب باعتبار ترك القذف ، وحرام باعتبار آخر وهو نهي الشارع .
( 11 ) هذا دفع للجواب الذي هو مختار الحاجبي حيث قال : ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا
به من عقلي أو عادي فليس بواجب .
( 12 ) أي غير المقدمة الشرعية . وفي " ج " : الشرطية .