فصل
الموسع ( 1 ) : ما فضل وقته عنه ( 2 ) ، والمضيق ما ساواه أو نقص عنه ، ك " قدر
الركعة بعد غسل الحيض " و " الكل وقت للأول ( 3 ) لا أوله ( 4 ) " و " بعده قضاء "
كبعض الشافعية ( 5 ) ، و " لا آخره ( 6 ) وقبله نفل ( 7 ) " كبعض الحنفية ( 8 ) ، و " لا هو
مراعى ( 9 ) " كالكرخي ( 10 ) ، بل ( 11 ) الواجب أحد الأشخاص المتماثلة
هامش
( 1 ) انظر : الغنية لابن زهرة : 466 ، الوافية للفاضل التوني : 223 ، نهاية الأصول للبروجردي :
234 .
( 2 ) أي عن الواجب .
( 3 ) أي الموسع .
( 4 ) أي لا أوله فقط .
( 5 ) فإنهم زعموا أن وقته أوله ، وبعده يصير قضاء . انظر : الام : 1 / 70 ، المجموع : 3 / 66 ،
الخلاف للطوسي : 1 / 271 .
( 6 ) أي لا آخره فقط .
( 7 ) لكنه مسقط للفرض .
( 8 ) انظر : الشرح الكبير : 1 / 464 ، المجموع : 3 / 47 ، فتح العزيز : 3 / 41 ، المغني : 1 / 415 .
( 9 ) بمعنى أنه راعى في الفعل بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه ، فإن بقي علم أن ما فعله كان
نفلا وإلا علم أنه واجب .
( 10 ) اختلف في نقل مذهب الكرخي على وجوه ثلاثة :
فقيل : إن مذهبه ان الصلاة الواقعة في أول الوقت موقوفة ، فإن أدرك المصلي آخره وهو
على صفة التكليف كان ما فعله واجبا ، وإن لم يبق عليها كان نفلا . وقيل : بل مذهبه انه إن أدرك
آخر الوقت وهو مكلف كان ما فعله نفلا مسقطا للفرض وإلا كان فرضا . وقيل : بل مذهبه ان
الصلاة يعلم وجوبها بأحد شيئين : إما أن تفعل ، أو بأن يضيق وقتها .
وهذه الاختلافات أوردها العلامة ( رحمه الله ) في النهاية ، واقتصر الفخري والحاجبي على الأول .
وقولنا : " مراعى " يمكن تنزيله على كل من الوجوه الثلاثة .
( 11 ) في " أ " : و .