المتمايزة ( 1 ) بالوقت لإطلاق الأمر به من غير تقييد ( 2 ) وعدم الإثم في التأخير ( 3 ) ،
وبطلان الصلاة قبل الوقت ( 4 ) .
تتمة ( 5 ) : الشيخ ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) رضي الله عنهما على التخيير ( 8 ) إلى الضيق بين
الفعل ( 9 ) والعزم عليه ، ووافقهما ابن زهرة ( 10 ) وابن البراج ( 11 ) ، وهو قوي ، خلافا
للمحقق ( 12 ) والعلامة ( 13 ) رحمهما الله وأتباعهما ( 14 ) .
هامش
( 1 ) فهو كالواجب المخير ، إلا أن التخيير هناك بين الجزئيات المختلفة الحقائق ، وهنا بين المتفقة .
( 2 ) بأول الوقت أو آخره .
( 3 ) رد على بعض الشافعية ، إذ لو كان بعد الأول قضاء لأثم من أخره عنه كسائر المؤقتات .
( 4 ) رد على بعض الحنفية ، ولهم أن يجعلوه وقت تقديم كما نقوله نحن في غسل الجمعة وصلاة الليل .
( 5 ) في " أ " : تذنيب .
( 6 ) المبسوط : 1 / 77 . انظر : كشف اللثام : 3 / 23 .
( 7 ) الذريعة إلى أصول الشيعة : 1 / 146 - 147 .
( 8 ) أي في الموسع .
( 9 ) وهو مذهب القاضي الباقلاني من العامة .
( 10 ) غنية النزوع : 69 - 72 .
( 11 ) المهذب : 1 / 284 .
وحاصل كلام المرتضى ( رحمه الله ) في الذريعة : ان للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول :
الوجوب في أول الوقت . الثاني : الوجوب في آخره . الثالث : الوجوب في كل الوقت مخيرا بين
الفعل والعزم إلى أن يبقى مقدار الفعل فيتعين ، وجعل ( رحمه الله ) القول بالمراعاة مندرجا تحت
القول الثاني ، وأهمل القول الرابع الذي ذهب إليه بعض المتأخرين كالحاجبي والعلامة
والمحقق ، وإهماله رأسا يشعر بأنه لم يكن معروفا في عصره ، وكذا حصره أقوال العلماء في
الثلاثة ، وقوله بعد ذلك : " لا يجوز عندنا تأخير الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل هو العزم "
صريح في أن القول الثالث هو مذهب أصحابنا الإمامية رحمهم الله ، وإلا لبطل حصره أقوال
العلماء في تلك الثلاثة ، فتأمل في هذا المقام ، فإنه من مزال الأقدام .
( 12 ) الرسائل التسع للمحقق : 101 - 111 .
( 13 ) مختلف الشيعة : 2 / 4 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 299 - 300 ، قواعد الأحكام : 1 / 249 .
( 14 ) الدروس الشرعية : 1 / 138 .