تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

المطلب الخامس : في الظاهر والمأول

الظاهر ( 1 ) : ما دلالته مظنونة لرجحانها ، والمأول المحمول على المرجوح لمقتض ، والتأويل منه قريب ، كحمل آية ( إنما الصدقات ) ( 2 ) على بيان المصرف ( 3 ) وبعيد كتأويل إطعام الستين ( 4 ) بإطعام طعامهم ( 5 ) ، وإمساك الأربع بابتداء النكاح ( 6 ) ، أو الأول وأبعد كتأويل خبر فيروز بذلك ( 7 )
هامش
( 1 ) في اللغة : هو الواضح ، ومنه الظهر . وفي الاصطلاح : ما دل على معنى دلالة ظنية . وعلى هذا فالنص وهو ما دل دلالة قطعية قسم له ثم دلالته الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس ، وإما بعرف الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب بعد أن كان في الأصل المكان المطمئن من الأرض . انظر : الإحكام للآمدي : 3 / 48 - 51 ، نهاية الأصول : 173 . ( 2 ) سورة التوبة : 60 . ( 3 ) انظر : نهاية الأصول : 175 . ( 4 ) انظر : نهاية الأصول : 176 . ( 5 ) لواحد في ستين يوما ، لأن المقصود دفع الحاجة ، وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما ، لا فرق بينهما عقلا . وفي " س " : بإطعامهم . ( 6 ) في قصة غيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك أربعا وفارق سائرهن . والحنفية أولوا الأمر بتجديد العقد إن تزوجهن دفعة ، وبإبقاء الأربعة الأول إن ترتبن . انظر : مسند الإمام الشافعي : 274 و 292 ، سنن ابن ماجة : 1 / 628 ح 1953 ، الجامع الصحيح للترمذي : 3 / 435 ح 1128 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 181 ، شرح السنة : 9 / 89 ، موارد الظمآن : 311 ح 1278 ، المستصفى : 1 / 293 ، تهذيب الوصول : 133 و 168 ، نهاية الأصول : 174 ، كنز العمال : 16 / 330 ح 44762 و 44763 و 33765 . ( 7 ) وهو فيروز الديلمي ، قد أسلم على أختين ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك أيتهما شئت أصول الفقه : 1 / 329 - 335 ، تهذيب الوصول : 154 - 155 - .