العضو إلى المنكب ، وفهم البعض بالقرينة ، والقطع ظاهر في الإبانة ، وما له
محمل لغوي وشرعي كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الطواف بالبيت صلاة " ( 1 ) " الاثنان فما
فوقهما ( 2 ) جماعة ( 3 ) " ليس بمجمل فيحمل على الشرعي بقرينة بعثته ( صلى الله عليه وآله ) لتبليغ
الأحكام لا لتعليم اللغة .
فصل
المبين : نقيض المجمل ( 4 ) ، والبيان بالقول إجماعي ، وبالفعل عند
الأكثر ( 5 ) ، وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع [ إجماعا ] ( 6 ) ، وإليه جائز
الغزالي ( 7 ) ، ممتنع المرتضى ( 8 ) فيما يراد به غير ظاهره ، كالعام ( 9 ) ،
أما المجمل [ كالقرء ] فيجوز .
هامش
( 1 ) فإنه يحتمل أن يسمى صلاة في اللغة ، كالصلاة في اشتراط الطهارة . انظر : كنز العمال :
5 / ح 12002 و 12003 .
( 2 ) في " ف ، س ، ج " : فوقها .
( 3 ) فإنه يحتمل أن يسمى جماعة حقيقة ، وانه يحصل لما فضل الجماعة . انظر : المستصفى :
3 / 51 ، كنز العمال : 7 / ح 20224 .
( 4 ) انظر : معارج الأصول : 109 ، معالم الدين : 318 .
( 5 ) لأنه أدل من القول كما قيل : ليس الخبر كالعيان ، وأطوليته غير مضرة مع أنه يمكن أقصريته ،
كبيان أفعال الصلاة بالنسبة إلى فعلها . انظر : المستصفى : 3 / 62 ، معالم الدين : 319 .
( 6 ) منا ومن العدلية ، أما الأشاعرة فكلام بعضهم يشعر بوقوع التكليف بما لا يطاق ، وهذا من
ذاك . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 448 - 449 ، معالم الدين : 319 .
( 7 ) المستصفى : 3 / 65 .
( 8 ) انظر : الذريعة : 1 / 361 و 363 .
( 9 ) إذا أريد به الخاص ، وكالأسماء الشرعية فإن ظاهرها المعاني اللغوية ، وكالنكرة إذا أريد بها
معين فإن ظاهرها العموم .