لنا : تأخير البيان ( 1 ) في كثير كالصلاة ( 2 ) والحج . للغزالي ( 3 ) [ للأول ] هو
كخطاب العربي بالتركي في عدم الفهم . للمرتضى ( 4 ) : لزوم الإغراء بالجهل ، وهو في
الأول لا الثاني ( 5 ) .
قلنا : فرق ( 6 ) بين عدم الفهم أصلا والترديد وتجويز التخصيص مقرر ( 7 ) ،
والنسخ وارد .
هامش
( 1 ) انظر : المستصفى : 3 / 67 و 72 .
( 2 ) ثم بين جبرئيل ، ثم بين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بتدريج ، وكذلك دال ( وآتوا الزكاة ) - سورة البقرة :
43 ، و 83 ، و 110 ، سورة النساء : 77 ، سورة الحج : 78 ، سورة النور : 56 ، سورة
المجادلة : 13 ، سورة المزمل : 20 - وأوجب الزكاة ، ثم بين تفاصيل الجنس والنصاب
بتدريج .
( 3 ) انظر : المستصفى : 3 / 70 - 71 .
( 4 ) انظر : الذريعة : 1 / 375 و 380 و 384 . وفي " ر " : للغزالي .
( 5 ) في " ر " : للمرتضى : وهو في الثاني لا الأول .
( 6 ) بأن في المجمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم على فعله إذا بين بخلاف
المهمل ، فإنه لا يفهم منه شئ .
( 7 ) أي متقرر مركوز في الأذهان فيفهم المخاطب من العام ظاهره مع تجويزه التخصيص عند
الحاجة ، فلا يلزم الإغراء بالجهل .