تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

المطلب الرابع : في المجمل [ والمبين ]

المجمل ( 1 ) : ما دلالته غير واضحة ، وهو إما فعل أو لفظ مفرد أو مركب ( 2 ) ، ولا إجمال ( 3 ) في نحو قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) ( 4 ) لظهور المراد ، ولا في نحو قوله جل وعلا : ( وامسحوا برؤوسكم ) ( 5 ) إذ الباء للتبعيض ، كما مر ( 6 ) ، أما نحو قوله سبحانه : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 7 ) فالمرتضى ( 8 ) مجمل في اليد لإطلاقها على كل العضو وبعضه ( 9 ) ، قيل : وفي القطع أيضا لإطلاقه على الإبانة والجرح ( 10 ) ، والعلامة ( 11 ) والفخري والحاجبي : لا إجمال فيها ( 12 ) لأنها حقيقة في
هامش
( 1 ) انظر : معالم الدين : 315 . ( 2 ) نحو : ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) - سورة البقرة : 237 - لتردده بين الزوج والولي . ( 3 ) انظر : مجمع البيان : 6 / 270 ، المستصفى : 3 / 39 ، نهاية الأصول : 155 . ( 4 ) سورة المائدة : 3 . ( 5 ) سورة المائدة : 6 . ( 6 ) انظر : نهاية الأصول : 156 ، معارج الأصول : 108 . ( 7 ) سورة المائدة : 38 . ( 8 ) الذريعة : 1 / 326 . ( 9 ) لفظ اليد موضوع لها من المنكب وعلى الابعاض إنما هو على سبيل المجاز . انظر : معالم الدين : 316 . ( 10 ) انظر : معالم الدين : 316 . ( 11 ) نهاية الأصول : 158 . ( 12 ) في " أ ، ر ، س " : فيهما .