لنا : النقل وكلمة التوحيد ( 1 ) ، ودعوى ( 2 ) أن إفادتها له شرعية لا لغوية
باطلة ، وإخراج الطهور ليس من الصلاة ، وللتقدير وجهان ( 3 ) ، وكذا في المنفي
الأعم والتخصيص بالشرط والصفة والغاية ، كالاستثناء في كثير من الأحكام ،
وبالعقل شائع ( 4 ) ، وحجة المانع واهية ( 5 ) .
فصل
قيل ( 6 ) : الضمير في مثل قوله تعالى : ( وبعولتهن ) ( 7 ) مخصص ( 8 ) ،
ومنعه الشيخ ( 9 ) والحاجبي ( 10 ) .
هامش
( 1 ) فإنها إنما تفيد التوحيد إذا أثبت الإلهية له تعالى بعد نفيها عن غيره .
( 2 ) انظر : نهاية الأصول : 126 .
( 3 ) أحدهما في جانب المستثنى ، أي لا صلاة صحيحة إلا صلاة متلبسة بطهور .
والثاني في جانب المستثنى منه ، أي لا صلاة صحيحة بوجه إلا بطهور ، فإنها صحيحة
حال اقترانها به .
( 4 ) ومنه قوله تعالى : ( خالق كل شئ ) - سورة الأنعام : 102 ، سورة الرعد : 16 ، سورة الزمر :
62 ، سورة غافر : 62 - والعقل خصصه عند المعتزلة وعند الكل بغير القديم تعالى .
وفي " أ " ، سائغ .
( 5 ) في " س " : وافية .
( 6 ) المراد كل عام يرجع ضميره إلى بعض ما تناوله .
( 7 ) سورة البقرة : 228 . والآية هكذا : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن ) * .
( 8 ) فوجب تخصيص التربص بالرجعيات .
( 9 ) العدة في أصول الفقه : 1 / 385 .
( 10 ) والآمدي في الإحكام : 1 / 466 ، والبيضاوي في المنهاج على المنع أيضا - نهاية السؤول :
2 / 489 - ، وفاقا للقاضي عبد الجبار - المعتمد : 1 / 283 - 285 ، المحصول : 3 / 140 - .