تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
لنا : النقل وكلمة التوحيد ( 1 ) ، ودعوى ( 2 ) أن إفادتها له شرعية لا لغوية باطلة ، وإخراج الطهور ليس من الصلاة ، وللتقدير وجهان ( 3 ) ، وكذا في المنفي الأعم والتخصيص بالشرط والصفة والغاية ، كالاستثناء في كثير من الأحكام ، وبالعقل شائع ( 4 ) ، وحجة المانع واهية ( 5 ) . فصل قيل ( 6 ) : الضمير في مثل قوله تعالى : ( وبعولتهن ) ( 7 ) مخصص ( 8 ) ، ومنعه الشيخ ( 9 ) والحاجبي ( 10 ) .
هامش
( 1 ) فإنها إنما تفيد التوحيد إذا أثبت الإلهية له تعالى بعد نفيها عن غيره . ( 2 ) انظر : نهاية الأصول : 126 . ( 3 ) أحدهما في جانب المستثنى ، أي لا صلاة صحيحة إلا صلاة متلبسة بطهور . والثاني في جانب المستثنى منه ، أي لا صلاة صحيحة بوجه إلا بطهور ، فإنها صحيحة حال اقترانها به . ( 4 ) ومنه قوله تعالى : ( خالق كل شئ ) - سورة الأنعام : 102 ، سورة الرعد : 16 ، سورة الزمر : 62 ، سورة غافر : 62 - والعقل خصصه عند المعتزلة وعند الكل بغير القديم تعالى . وفي " أ " ، سائغ . ( 5 ) في " س " : وافية . ( 6 ) المراد كل عام يرجع ضميره إلى بعض ما تناوله . ( 7 ) سورة البقرة : 228 . والآية هكذا : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن ) * . ( 8 ) فوجب تخصيص التربص بالرجعيات . ( 9 ) العدة في أصول الفقه : 1 / 385 . ( 10 ) والآمدي في الإحكام : 1 / 466 ، والبيضاوي في المنهاج على المنع أيضا - نهاية السؤول : 2 / 489 - ، وفاقا للقاضي عبد الجبار - المعتمد : 1 / 283 - 285 ، المحصول : 3 / 140 - .
زبدة الأصول — صفحة 141 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم