أمره بالمكاتبة ( 1 ) ، وخبر المضمضة تمثيل ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) [ الخثعمية و ] السرقة ( 4 ) ،
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " دين الله أحق بالقضاء " ( 5 ) يعطي الأولوية ، وإنكار كثير من
الصحابة ، كابن عباس ( 6 ) ، وشيخيكم ( 7 ) ، وغيرهم له ( 8 ) مشهور ، فأين
الإجماع ؟ وحيث إن القياس عندنا باطل من أصله فلا ثمرة في ذكر شروطه
[ وتفاصيله ] عندهم .
هامش
( 1 ) أي لم يقرره على قوله : أجتهد رأيي ، بل قال له : اكتب إلي ، وأكتب إليك . الذريعة : 2 / 773 .
( 2 ) تقريب إلى الأفهام لا للقياس عليها سلمنا أنه أراد القياس ، لكنه ( عليه السلام ) بين العلة فيها ، ونحن
نقول بمنصوص العلة .
( 3 ) في " ج " : وكذلك .
( 4 ) انظر : الذريعة : 2 / 790 ، معارج الأصول : 193 .
( 5 ) انظر : صحيح البخاري : 3 / 46 ، الذريعة : 2 / 713 و 790 و 791 ، تفسير القرطبي ( الجامع
لأحكام القرآن ) : 4 / 151 .
( 6 ) روي أنه قال : إن الله قال لنبيه : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) - سورة المائدة : 49 - ولم
يقل : بما رأيت ، وروي عنه أيضا أنه قال : ولو جعل لأحد أن يحكم برأيه - أو بما يراه - لجعل
ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
وقال : إياكم والمقاييس ، فإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس .
وقال : إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه . انظر : الذريعة : 2 / 737 .
( 7 ) إشارة إلى ما نقلوه من قول أبي بكر : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إن قلت في كتاب الله
برأيي ؟
ومن قول عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها
فقالوا بالرأي ، فضلوا وأضلوا . انظر : الذريعة : 2 / 735 - 736 ، أعلام الموقعين : 1 / 54 و 82 .
( 8 ) أي للقياس . انظر : الذريعة : 2 / 736 - 737 .