جميع صوره .
وخامسها : ان يقع في أثناء الركوع ، فيحتمل الوجهين ، وان يرسل نفسه
فكأنه شاك بين الثلاث والأربع .
وسادسها : ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع ، سواء كان قد انحنى ولم
يبلغ حد الراكع أو لم ينحن أصلا .
وسابعها : ان يقع في أثناء القراءة .
وثامنها : ان يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام .
وتاسعها : ان يقع في أثناء القيام .
وفي هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، لأنه
شك بين الثلاث والأربع ، ويرسل نفسه في جميعها . ولا يترتب على التعدد فيها
شئ ، سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام ، واحتمال تعدده
إذا قرأ .
وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع
المتقدمة . فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا
حصل منه إحدى عشرة مسألة : ست من الثنائي ، وأربع من الثلاثي ، وواحد
من الرباعي ، فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر
بأدنى تأمل ، وقد أشرنا إليها في الرسالة المشهورة في الصلاة ( 1 ) .
فروع :
الأول : ظاهر الأصحاب ان كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط
فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه ، محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين .
وربما اكتفى بعضهم بالركوع ، لصدق مسمى الركعة . والأول أقوى .
هامش
( 1 ) راجع الألفية ، بحث الخلل .