صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : ( يقوم فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي ركعتين
من جلوس ويسلم ، فان كانت ( الركعات ) ( 1 ) نافلة والا تمت الأربع ) ( 2 ) .
وهنا تنبيهات :
الأول : الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال ، على أن
مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد .
الثاني : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من
جلوس ( 3 ) . وهو قوي من حيث الاعتبار - لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة
اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا - الا ان النقل والاشتهار يدفعه .
وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت .
الثالث : هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما ؟ ظاهر
المفيد - في العزية - وسلار تحتمه ( 4 ) والأصحاب عدمه ( 5 ) والفاضل يتخير
لتساويهما في البدلية ( 6 ) وهو قوي .
الرابع : هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية - وقال به المفيد في
المقنعة ( 7 ) والمرتضى في أحد قوليه ( 8 ) - أو يقدم الركعة من قيام - كما قاله المفيد
هامش
( 1 ) في المصدرين : ( أربع ركعات كانت الركعتان ) .
( 2 ) الكافي 3 : 353 ح 6 ، التهذيب 2 : 187 ح 742 ، باختصار في الألفاظ .
( 3 ) الفقيه 1 : 231 ، مختلف الشيعة : 133 .
( 4 ) المراسم : 89 ، مختلف الشيعة : 134 .
( 5 ) راجع : المقنعة : 24 ، المبسوط 1 : 123 ، الوسيلة : 102 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 140 .
( 7 ) المقنعة : 24 .
( 8 ) جمل العلم والعمل 3 : 37 .