الأربع فأعد ) ( 1 ) .
فرع :
لو نذر ركعتين أو ثلاثا ، فالظاهر أنها تلحق بالمكتوبة ، لفحوى
الأحاديث .
فإن قلت : روى في التهذيب عن عمار ، عن الصادق عليه السلام في
رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة ، قال : ( يتشهد وينصرف ، ثم يقوم
فيصلي ركعة ) . قلت : فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال :
( يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ) ( 2 ) .
قلت : سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر ، وربما حمل على
نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن ، كما قاله في التهذيب ( 3 ) .
على أن أبا جعفر بن بابويه - رحمه الله - قال : إذا شككت في المغرب ،
فلم تدر أفي ثلاث أنت أم أربع ، وقد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك
من الثلاث والأربع ، ( فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك ، فان ذهب
وهمك إلى الثالثة ) فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس ( 4 ) ، فهو
قول نادر .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 179 ح 719 ، الاستبصار 1 : 370 ح 1407 .
( 2 ) التهذيب 2 : 182 ح 728 .
( 3 ) الهامش السابق .
( 4 ) نصه في المقنع : 31 بدون العبارة المحصورة ، وقد وردت في سياق آخر غير هذا ، قال : فإذا
شككت في المغرب فأعد ، وروي وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين
فسلم ثم قم فصل ركعة . وان شككت في المغرب . . . الخ .
قال العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 296 بعد ايراده عبارة المقنع كما في المتن عن مختلف
الشيعة وغيره : ان الجماعة جعلوا الصدوق مخالفا في الشك المتعلق بالزيادة ، والظاهر من
المقنع ان ذلك ليس مذهبا له وانما رواية ، قال في نسختين منه . . . ثم حكى ما ذكرناه .