بدونه ، ولرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام : ( إذا لم تدر كم صليت ،
ولم يقع وهمك على شئ ، فأعد الصلاة ) ( 1 ) . ورواية ابن أبي يعفور تدل عليه
أيضا .
الحادية عشرة : لو شك في الثنائية فريضة - كالصبح ، والكسوف ،
والعيدين ، والجمعة ، وصلاة السفر - أعاد ، وكذا لو شك في المغرب ، لتوقف
اليقين ببراءة الذمة على الإعادة ، ولرواية محمد بن مسلم السالفة ( 2 ) .
وروى العلاء عن الصادق عليه السلام ، وسأله عن الشك في الغداة ،
فقال : ( إذا لم تدر أواحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة
أيضا والمغرب إذا لم يدر كم ركعة صلى ) ( 3 ) .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن السهو في
المغرب ، قال : ( يعيد حتى يحفظ ، انها ليست مثل الشفع ) ( 4 ) .
وروى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا شككت في
المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ) ( 5 ) .
فرع :
لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة ، لعموم الاخبار . وقد روى
الفضل ، سألته عن السهو ؟ فقال : ( في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 358 ح 1 ، التهذيب 2 : 187 ح 744 ، الاستبصار 1 : 373 ح 1419 .
( 2 ) تقدمت في ص 66 الهامش 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 179 ح 720 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1394 كلاهما عن سماعة ، وأما رواية
العلاء فهي في : 180 ح 722 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1395 . لكنها تختلف عما في
المتن .
( 4 ) التهذيب 2 : 179 ح 717 ، الاستبصار 1 : 370 ح 1406 .
( 5 ) التهذيب 2 : 179 ح 718 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1393 .