والإقامة وقد كبر ، قال : ( يمضي ) . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال :
( يمضي ) . قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : ( يمضي ) . قلت : شك في
الركوع وقد سجد . قال : ( يمضي على صلاته ) ، ثم قال : ( يا زرارة إذا خرجت
من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) ( 1 ) .
فروع : لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة ، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة
- اما التي كان فيها أو غيرها - لان محل القراءة باق .
وقال ابن إدريس : لا يلتفت ، ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى
ولده ( 2 ) . واليه مال صاحب المعتبر ، لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر
الحديث ( 3 ) .
قلنا : نمنع صدق الانتقال ، لمفهوم قوله في الحديث : ( قلت : شك في
القراءة وقد ركع ) ( 4 ) فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض .
وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت ، لمثل ما قلناه ، مع
احتمال ان القنوت حائل لأنه انتقال عن القراءة بالكلية .
وأولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد وهو فيها ، أو في السورة وهو
فيها ، جزءا كان أو صفة ، كتشديد ، أو اعراب ، أو جهر ، أو اخفات ، أو مخرج .
السادسة : لو شك في السجود وهو متشهد ، أو قد فرغ منه ولما يقم ، أو قام
ولما يستكمل القيام أتى به ، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 352 ح 1459 .
( 2 ) السرائر : 52 .
( 3 ) المعتبر 2 : 390 .
والحديث تقدم في ص 61 الهامش 3 .
( 4 ) تقدم في ص 61 الهامش 3 .