بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود ، وفي موضع آخر سوى بينهما في
عدم الرجوع ( 1 ) . وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا ، لئلا
يتناقض كلامه ( 2 ) .
السابعة : لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركنا ، لان زيادة
الركن تقتضيه ، والا فحكمه حكم من زاد سهوا . ولا فرق بين ان يكون سجدة
أو لا .
وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح - رحمهما الله - : ان شك في سجدة
فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة ( 3 ) . ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل ( 4 ) .
ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام : ( لا
- والله - لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ) ، قال : ( ولا يعيدها من سجدة ، ويعيدها
من ركعة ) ( 5 ) .
فرع :
لو انتقل عن محله فشك فرجع إلى فعل المشكوك ، فالأقرب البطلان ان
تعمد ، سواء كان ركنا أو غيره ، للاخلال بنظم الصلاة ، ولأنه ليس فعلا من
أفعال الصلاة فيبطلها . ويحتمل عدم الابطال ، بناء على أن ترك الرجوع رخصة
وانه غير قاطع بالزيادة ، وخصوصا في موضع الخلاف كما مر في السجود
والتشهد . ولم أقف للأصحاب هنا على كلام .
هامش
( 1 ) في المهذب 1 : 156 لم يذكر السجود في موضع التسوية . وحكاه عنه بتمامه العلامة في
مختلف الشيعة : 137 .
( 2 ) حمله العلامة في مختلف الشيعة : 137 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 119 ، وحكاه عن المرتضى العلامة في مختلف الشيعة : 131 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 131 .
( 5 ) التهذيب 2 : 156 ح 611 .