المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء الا مكحولا ( 1 ) .
ورواه العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( انه ليس عليك
خلف الامام سهو ، الامام كافيه ، وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه ) ( 2 ) وهذا
الحديث رواه الدارقطني وفي طريقه ضعف عند المحدثين ، ولأن معاوية بن
الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود ( 3 ) .
وروينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو
سهو ، ولا على الإعادة إعادة ) ( 4 ) .
وقال الفاضل - رحمه الله - لو انفرد المأموم بموجب السهو ، وجب عليه
السجدتان كالمنفرد ( 5 ) لقول أحدهما عليهما السلام : ( ليس على الامام
ضمان ) ( 6 ) .
قلنا : الخاص مقدم ، ويعارض بما رواه عيسى الهاشمي ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي عليه السلام ، أنه قال : ( الامام ضامن ) ( 7 ) .
وقد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : أسهو في الصلاة وانا خلف الامام ، قال : فقال : ( اسجد
سجدتين ولا تهب ) ( 8 ) ويمكن حملها على الاستحباب .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 394 ، وراجع : جمل العلم والعمل 3 : 41 .
( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 377 ، السنن الكبرى 2 : 352 .
( 3 ) هو الحديث المتقدم في ص 12 الهامش 6 .
( 4 ) الكافي 3 : 359 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 ح 1428 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 144 ، منتهى المطلب 1 : 412 .
( 6 ) الكافي 3 : 378 ح 3 ، الفقيه 1 : 264 ح 1207 ، التهذيب 3 : 269 ح 772 ، الاستبصار 1 :
440 ح 1695 .
( 7 ) التهذيب 2 : 282 ح 1121 .
( 8 ) التهذيب 2 : 353 ح 1464 .