وقال الشيخ - في الخلاف - : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال :
المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ،
والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء ( 1 ) .
وقال في المبسوط : لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، ولا المجذوم
والأبرص والمحدود من ليس كذلك ، ولا يؤم المقيد المطلقين ،
ولا صاحب الفالج الأصحاء ( 2 ) . ونحوه في النهاية ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر ، لقول الله عز
وجل : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ ) ( 4 )
ولا امامة المجذوم وذي العاهة التي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف
الصلاة ، وكذلك المقعد للأصحاء ، ولا المتيمم للمتوضئين ، إلا أن يكون
خليفة الامام أو سلطانا له .
وقال ابن أبي عقيل : ولا يؤم المفضول الفاضل ، ولا الأعرابي
المهاجر ، ولا الجاهل العالم ، ولا صلاة خلف المحدود .
وقال المفيد - رحمه الله - في إمام الجمعة ، والشرائط التي تجب فيمن
يجب معه الاجتماع : ان يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من
الأمراض الجذام والبرص خاصة .
وقال ابن بابويه - فيمن لا يحضره الفقيه - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
( امام القوم وافدهم ، فقدموا أفضلكم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 125 المسألة 34 .
( 2 ) المبسوط 1 : 155 .
( 3 ) النهاية : 112 .
( 4 ) الآية في سورة الأنفال : 72 ، المقنعة : 27 .
( 5 ) الفقيه 1 : 247 ح 1100 .