ويمكن رد هذا إلى اشتراط العدالة ، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ
أبا الصلاح - رحمه الله - جوز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطهر ( 1 ) .
والأقرب انه متى تمكن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه ، وإلا
صحت مطلقا ، والخبر محمول على التمكن صريحا .
وهنا مسائل :
الأولى : اختلف في إمامة العبد .
فقال في المبسوط والنهاية : لا يجوز ان يؤم الأحرار ، ويجوز ان يؤم
بمواليه إذا كان أقرأهم ( 2 ) .
وقال ابن بابويه - في المقنع - : ولا يؤم العبد إلا أهله ( 3 ) لرواية
السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ( لا يؤم العبد إلا
أهله ) ( 4 ) .
وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر ( 5 ) .
وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس ( 6 ) .
وأطلق الشيخ - في الخلاف - جواز إمامته ، قال : وفي بعض رواياتنا
ان العبد لا يؤم إلا مولاه ( 7 ) .
وقال أبو الصلاح : يكره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 144 .
( 2 ) المبسوط 1 : 155 ، النهاية : 112 .
( 3 ) المقنع : 35 .
( 4 ) التهذيب 3 : 29 ح 102 ، الاستبصار 1 : 423 ح 1631 .
( 5 ) الوسيلة : 105 .
( 6 ) السرائر : 61 ، مختلف الشيعة : 153 .
( 7 ) الخلاف 1 : 121 المسألة 8 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 144 .