لتساويهما حال الاقتداء .
ولو أم الأعرج أو الأقطع جاز مع القدرة على القيام .
وجوز الشيخ - في الخلاف - ائتمام القاعد بالمومئ ( 1 ) . وكأنه عنى به
المضطجع والمستلقي ، ويمكن القول بالمنع ، لان صلاة المؤتم أكمل .
وثالثها : القراءة إذا أم قارئا ، فلو أم الأمي القارئ لم يصح اجماعا
- والأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة - فلو أم مثله جاز إذا عجزا
عن التعلم . ولو عجز الامام دون المأموم لم يصح اقتداؤه .
ولو أحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة ، جاز ائتمام من يعجز عن
الفاتحة بالقادر عليها دون العكس ، للاجماع على وجوبها في الصلاة
بخلاف السورة .
ولو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعض السورة ، فصاحب
بعض الفاتحة أولى بالإمامة .
ولو أحسن الآخر كمال السورة ، ففي ترجيح من يحس بعض
الفاتحة عليه نظر ، من حيث الاجماع على وجوب ما يحسنه ، ومن زيادة
الآخر عليه . والأول أقرب ، مع احتمال جواز امامة كل منهما بالآخر .
ولا يجوز ان يأتم محسن السورة بمحسن الفاتحة ، ثم يأتم به محسن
الفاتحة ليقرأ السورة ، فإذا انتهيا إلى الفاتحة ائتم به محسن السورة ، وهكذا ،
لما فيه من تعاكس الإمامة وهو غير معهود . وفي كلام التذكرة إشارة إلى
احتمال جوازه ( 2 ) .
والأخرس في معنى الأمي ، فيجوز ان يؤم مثله . ولو أم الأخرس
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 121 المسألة 5 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 177 .