المطلب الأول : في محلها
وفيه مسائل :
الأولى : محلها . وهو الصلوات الخمس المفروضة . وباقي الفرائض
- حتى المنذورة - عندنا . والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا ، ووافقونا على
الجماعة في القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الصبح قضاء ( 1 ) ، كما
سلف .
وتشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء والعيدين مع
اختلال شروطها . وصلاة الغدير عند أبي الصلاح - رحمه الله - ( 2 ) ويظهر من
المفيد - رحمه الله - ( 3 ) . وفيما يأتي إن شاء الله من إعادة الصلاة خلف الامام ( 4 ) .
وفيما عداها لا تنعقد ، لنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة
رمضان ( 5 ) وسبق أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) ، وأنه قال : ( لا جماعة في
نافلة ) ( 7 ) .
الثانية : لا فرق بين الرجال والنساء في استحباب الجماعة وإن
لم يكن معهن رجل . ذكره الشيخ ( 8 ) وابن البراج وسلار وابن زهرة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 265 ح 1058 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1049 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 160 .
( 3 ) المقنعة : 34 .
( 4 ) سيأتي في ص 381 المسألة 8 .
( 5 ) التهذيب 3 : 70 ح 227 .
( 6 ) تقدم في ص 280 ، المسألة التاسعة .
( 7 ) التهذيب 3 : 64 ح 217 ، الاستبصار 1 : 464 ح 1801 .
( 8 ) الخلاف 1 : 125 المسألة 35 .