وأحمد ، وداود ، وابن المنذر ( 1 ) .
قالوا : روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من سمع النداء فلم
يأته ، فلا صلاة له إلا من عذر ) ( 2 ) وقد روينا نحن مثل ذلك ( 3 ) .
وروينا عن الصادق عليه السلام : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا صلاة لمن
لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ، ولا غيبة إلا لمن صلى في
بيته ورغب عن جماعتنا . ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته
ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، ومن لزم
جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته ) ( 4 ) .
وهو محمول على التأكيد ونفي الكمال ، أو على الاستهانة بصلاة
الجماعة . قال الفاضل : أو على الجماعة الواجبة ( 5 ) وهي في الجمعة
والعيدين مع الشرائط .
والاجماع على أن الجماعة أفضل من الفرادى .
ويستحب المحافظة على ادراك صلاة الامام من أولها ، ففي الخبر عن
النبي صلى الله عليه وآله : ( من صلى أربعين يوما في جماعة ، يدرك التكبيرة الأولى ،
كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 189 ، المغني 2 : 155 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 260 ح 793 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 253 ،
المستدرك على الصحيحين 1 : 245 ، السنن الكبرى 3 : 57 .
( 3 ) الكافي 3 : 372 ح 5 ، التهذيب 3 : 24 ح 84 .
( 4 ) التهذيب 6 : 241 ح 596 ، الاستبصار 2 : 12 ح 33 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 170 ، منتهى الطلب 1 : 263 .
( 6 ) الجامع الصحيح 2 : 7 ح 241 ، العلل المتناهية 1 : 432 ح 735 .