تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
والمراد بادراكها أن يكبر الامام بحضوره ثم ينوي المأموم بعده ، فلو جرى التكبير في غيبته فليس بمدرك . ولا يكفي ادراك الركوع الأول ، سواء أدرك معه شيئا من القيام الأول أو لا ، وسواء كان قد منعه مانع دنيوي أو أخروي . وتهذيب الفصل بذكر مطالب ثلاثة :