والمراد بادراكها أن يكبر الامام بحضوره ثم ينوي المأموم بعده ، فلو
جرى التكبير في غيبته فليس بمدرك . ولا يكفي ادراك الركوع الأول ، سواء
أدرك معه شيئا من القيام الأول أو لا ، وسواء كان قد منعه مانع دنيوي أو
أخروي .
وتهذيب الفصل بذكر مطالب ثلاثة :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 373
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧٣