وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام في المرأة تؤم النساء ، قال :
( لا ، إلا على الميت ) ( 1 ) .
وقال ابن بابويه : سأل هشام أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم
النساء ، قال : ( تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ) ( 2 ) .
قال : وروى هشام عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( صلاة المرأة في
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها
في الدار ) ( 3 ) .
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا تمنعوا إماءكم المساجد ،
وبيوتهن خير لهن ) ( 4 ) .
وقال : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ،
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) ( 5 ) .
وكل هذه الأخبار تؤذن بنفي استحباب الجماعة لهن منفردات ،
والخبران الأخيران يدلان على أن صلاتهن في البيوت أفضل من إتيان
الجماعة .
قلت : قد نقل عن المرتضى رحمه الله القول بموجبها ( 6 ) . ويظهر أيضا
هامش
( 1 ) الفقيه : 259 ح 1177 ، التهذيب 3 : 206 ح 488 .
( 2 ) الفقيه 1 : 259 ح 1176 ، التهذيب 3 : 205 ح 487 .
( 3 ) الفقيه 1 : 259 ح 1178 .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 155 ح 567 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 209 ، السنن
الكبرى 3 : 131 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 156 ح 570 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 209 ، السنن
الكبرى 3 : 131 .
( 6 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 60 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 154 .