صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، ولم يأمرهم بإعادة
الصلاة ) ( 1 ) . في أخبار كثيرة ( 2 ) .
فروع :
لا يضر هنا استدبار القبلة والأفعال الكثيرة مع الحاجة إليها .
ولو تمكن من السجود على عرف الدابة ، أو قربوس السرج ، أو من
النزول له ، وجب .
وان تمكن من الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام وجب ، وإلا سقط .
ولو تمكن من الاستقبال ابتداء وتعذر في الأثناء ، أو بالعكس ، وجب
فيما تمكن خاصة .
ولا بد من النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 3 ) .
وتجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح ، للاجماع على اجزائها .
وظاهر الرواية انه يتخير في الترتيب كيف شاء ( 4 ) . والأجود الأول ، ليحصل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 457 ح 2 ، التهذيب 3 : 173 ح 384 ، تفسير العياشي 2 : 272
ح 256 .
( 2 ) راجع : الكافي 3 : 458 ح 5 ، الفقيه 1 : 296 ح 1349 ، التهذيب 3 : 174
ح 385 ، 386 .
( 3 ) الكافي 3 : 69 ح 2 ، الفقيه 1 : 23 ح 68 وانظر المصنف لعبد الرزاق 2 : 72
ح 2539 ، مسند أحمد 1 : 123 ، سنن أبي داود 1 : 16 ح 61 ، الجامع الصحيح
1 : 8 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 457 ح 2 ، التهذيب 3 : 173 ح 384 ، تفسير العياشي 2 : 272
ح 256 .