ونحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في خائف اللص والسبع :
( يصلي صلاة المواقفة ايماء على دابته ) ( 1 ) .
الثانية : يجوز للمتوحل والغريق قصر كيفية الصلاة بحسب الامكان ،
ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف . نعم ، لو خاف من اتمام الصلاة
استيلاء الغرق ، ورجا عند قصر العدد سلامته ، وضاق الوقت ، فالظاهر أنه
يقصر العدد أيضا .
ولو كان في واد يغشيه السيل ، وخاف الغرق إن ثبت مكانه ، جاز أن
يصلي صلاة الايماء ماشيا .
ولو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصام به ، وجب ولم يصل
مومئا .
ولو عجز عنه ، أو عجزت دابته ، أو خاف دوران الماء حوله وصعوبة
التخلص منه ، صلى ماشيا ولو عدوا .
الثالثة : لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا
وأفعالا ، ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما ، فالأقرب جوازهما ، لأن أمر
الحج خطر وقضاؤه عسر .
ولو كان المديون معسرا وهرب من الدين ، وخاف الحبس ان أدركه
واضطر إلى الايماء ، جاز أيضا .
اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو ، لسكون غليل الأولياء
فهرب ، ففي جواز صلاة الشدة وجه ضعيف ، تحصيلا للمصلحة . ووجه
المنع انه عاص بهربه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 295 ح 1348 ، التهذيب 3 : 173 ح 383 .