إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشرة ( 1 ) .
وقد روى إسماعيل بن الفضل - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام :
( إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ) ( 2 ) .
وفي موثقة عمار عنه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له
أو دار فينزل فيها ، فقال : ( يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ) ( 3 ) .
وروى ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الرجل له بالكوفة دار ومنزل
فيمر بها مجتازا لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال :
( يقيم ( 4 ) في جانب المصر ، ويقصر ) . قلت : فان دخل أهله ؟ قال : ( عليه
التمام ) ( 5 ) .
وفي المبسوط : إذا سافر فمر في طريقه بضيعة له ، أو على مال له ،
أو كانت له أصهار أو زوجة ، فينزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر ،
وقد روي أن عليه التمام . وقد بينا الجمع بينهما ، وهو : ان ما روي أنه ان
كان جاء منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم ، وإن لم
يكن استوطن ذلك قصر ( 6 ) ، وأطلق .
فظاهره ان المرور كاف ، وتبعه المتأخرون ( 7 ) وتشهد له صحيحة سعد
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 117 .
( 2 ) الفقيه 1 : 287 ح 1309 ، التهذيب 3 : 210 ح 508 ، الاستبصار 1 : 228
ح 810 .
( 3 ) التهذيب 3 : 211 ح 512 ، الاستبصار 1 : 229 ح 814 .
( 4 ) في النسخ : ( يتم ) .
( 5 ) قرب الإسناد : 80 ، الكافي 3 : 435 ح 2 ، التهذيب 3 : 220 ح 550 .
( 6 ) المبسوط 1 : 136 ، وراجع : التهذيب 3 : 212 .
( 7 ) راجع الوسيلة : 109 ، المعتبر 2 : 469 ، شرائع الاسلام 1 : 133 ، مختلف
الشيعة : 170 .