كان المعصية وقد زالت ، وقد سبق مثله في المائل إلى الصيد ثم يعود عنه .
الشرط الخامس : ان لا يكون سفرة أكثر من حضره ، وبها عبر معظم
الأصحاب ( 1 ) .
ولم يرتضها في المعتبر ، محتجا بانة يلزم عليه ان لو أقام في بلده
عشرة ثم سافر عشرين ان يتم في سفره ، ولم يقل به أحد .
قال : بل الأولى ان يقال : ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا ، كما
تضمنته رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن الباقر عليه السلام من : ( الجابي الذي
يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في
تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ) ( 2 ) .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : ( المكاري ، والكري ، والراعي ،
والاشتقان ) ( 3 ) وهو امين البيادر ، وقيل : البريد ( 4 ) .
وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( الملاحون ،
والمكاري ، والجمال ) ( 5 ) .
وروى إسحاق بن عمار : الاعراب والملاحين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع : المقنعة : 55 ، جمل العلم والعمل 3 : 47 ، المبسوط 1 : 141 ،
المراسم : 74 ، مختلف الشيعة : 163 .
( 2 ) المعتبر 2 : 472 .
والرواية في : الفقيه 1 : 282 ح 1282 ، الخصال : 403 ، التهذيب 3 : 214
ح 524 .
( 3 ) الكافي 3 : 436 ح 1 ، الفقيه 1 : 281 ح 1276 ، الخصال : 252 ، التهذيب 3 :
215 ح 526 .
( 4 ) الفقيه 1 : 281 .
( 5 ) الكافي 3 : 437 ح 2 ، الفقيه 1 : 281 ح 1277 ، التهذيب 3 : 214 ح 525 .
( 6 ) الكافي 3 : 438 ح 9 ، التهذيب 3 : 215 ح 527 ، الاستبصار 1 : 233 ح 829 .