الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وروى حماد بن عثمان عنه عليه السلام : ( الباغي والعادي ليس لهما ان
يقصرا الصلاة ) ( 2 ) .
والصيد لهوا وبطرا معصية ، فلا ترخص فيه ، ورواه زرارة عن
الباقر عليه السلام ( 3 ) .
فروع :
لا يشترط انتفاء المعصية في سفره ، انما الشرط انتفاؤها بسفره ،
سواء كان نفس السفر معصية - كالفار من الزحف ، ومن وقوف عرفات بعد
وجوبه عليه - أو غايته معصية - كما سبق من الباغي والعادي - .
ولو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظن التلف ، فالأقرب
انه عاص بسفره فلا يترخص .
ولو خاف على ماله المجحف به فكذلك .
ولو كان غير مجحف ، فالظاهر أنه يترخص ، لعدم وجوب حفظ مثل
هذا القدر .
ولو رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ ، فلو
قصر الباقي أتم .
ولو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخصه . فلو عاد إلى
الطاعة ، فالظاهر أنه يعود ترخصه ولا تشترط مسافة متجددة ، لان المانع
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 92 ح 409 ، التهذيب 4 : 219 ح 640 .
( 2 ) الكافي 3 : 438 ح 7 ، التهذيب 3 : 217 ح 539 .
( 3 ) التهذيب 3 : 218 ح 540 ، الاستبصار 1 : 236 ح 842 .