فأوجب الاتمام ( 1 ) ابن بابويه - في الرسالة - والمفيد وابن إدريس ،
لأنهم يعتبرون حال الأداء ( 2 ) .
وخير فيه الشيخ ( 3 ) .
وفي رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام ( يتم ) ( 4 ) . وفي رواية
محمد بن مسلم عنه عليه السلام : ( يقصر ) ( 5 ) . وهما صحيحتان .
وابن الجنيد يقول بالتخيير هنا ( 6 ) لرواية منصور بن حازم عنه عليه السلام :
( إذا دخل وقت الصلاة على المسافر قبل أن يدخل أهله ثم دخل ، إن شاء قصر ،
وان شاء أتم ، والاتمام أحب إلي ) ( 7 ) .
قال في المعتبر : رواية إسماعيل بن جابر أشهر وأظهر في العمل ، مع
ميله إلى التخيير ( 8 ) .
تنبيه :
لو فاتت هذه الصلاة ، قال ابن الجنيد والمرتضى : يقضيها بحسب
هامش
( 1 ) في النسخ الثلاث : القصر ، وهو سهو بين لمخالفته التعليل ورأي الثلاثة في
المسألة . وانظر : مفتاح الكرامة 3 : 490 .
( 2 ) السرائر : 74 ، وحكاه عن ابن بابويه والمفيد العلامة في مختلف الشيعة : 166 .
( 3 ) المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 123 .
( 4 ) التهذيب 3 : 162 ح 352 .
( 5 ) الكافي 3 : 434 ح 4 ، التهذيب 3 : 222 ح 557 ، الاستبصار 1 : 239 ح 853 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 166 .
( 7 ) التهذيب 3 : 223 ح 561 ، الاستبصار 1 : 241 ح 859 .
( 8 ) المعتبر 2 : 480 .