ففي خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : يتم ، ولو دخل بلده بعد
وجوبها في سفره قصر ( 1 ) .
وفي خبر بشير النبال عنه عليه السلام : اتمام من خرج بعد الوقت ( 2 ) وكذا
رواية الحسن بن الوشاء عن الرضا عليه السلام ( 3 ) .
ويؤيده انه خوطب بالصلاة بدخول الوقت ، وبمضي قدر أدائها
استقرت تماما ، والأصل بقاء ما كان .
ويعارضها رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام : اعتبار حال
الأداء في خروجه ودخوله ، وقال : ( ان لم تفعل فقد والله خالفت رسول
الله صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) .
ويدل على التفصيل رواية إسحاق بن عمار ، قال : سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال :
( ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وان كان يخاف خروج الوقت
فليقصر ) ( 5 ) .
ويقرب من هذا ما لو حضر بعد وجوبها في سفره ، وقد تضمنته
الاخبار ( 6 ) واختلف فيه الأصحاب :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 434 ح 4 ، الفقيه 1 : 284 ح 1289 ، التهذيب 3 : 222 ح 557 ،
الاستبصار 1 : 239 ح 853 .
( 2 ) الكافي 3 : 434 ح 2 ، 3 ، التهذيب 3 : 161 ح 348 ، 349 ، الاستبصار 1 :
240 ح 854 ، 855 .
( 3 ) الكافي 3 : 434 ح 2 ، 3 ، التهذيب 3 : 161 ح 348 ، 349 ، الاستبصار 1 :
240 ح 854 ، 855 .
( 4 ) الفقيه 1 : 283 ح 1288 ، التهذيب 2 : 13 ح 29 ، 3 : 163 ح 353 ، الاستبصار
1 : 240 ح 856 .
( 5 ) التهذيب 3 : 223 ح 559 ، الاستبصار 1 : 240 ح 857 .
( 6 ) التهذيب 2 : 13 ح 29 و 3 : 163 ح 353 و 3 : 223 ح 559 ، 560 ، 222 :
557 ، الكافي 3 : 434 ح 4 ، الفقيه 1 : 283 ح 1288 ، 284 ح 1289 ، الاستبصار
1 : 239 ح 853 ، 240 ح 856 ، 241 ح 858 ، 859 . وقد تقدمت أكثر هذه
المصادر وسيأتي بعضها .