تفاوتت في الفضيلة .
واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا : لا يقصر في مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 1 )
فأجرياها مجرى الأربعة . وظاهرهما نفي التقصير ، ولعلهما أرادا نفي تحتمه ،
ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل .
بقي هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتم القصر :
الأول : إذا كان قصد المسافر أربعة فراسخ فزائدا إلى ما دون الثمانية ،
ولم يرد الرجوع ليومه .
قال المفيد - رحمه الله - وابن بابويه : يتخير في قصر الصلاة والصوم ( 2 ) .
وقال الشيخ : يتخير في قصر الصلاة ، ولا يجوز قصر الصوم ( 3 ) .
والأكثرون على التمام فيهما ( 4 ) .
وأطلق ابنا بابويه وسلار التخيير في القصر والاتمام ( 5 ) .
والمأخذ أن هناك أخبارا صحاحا تقدر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير
يوم ، كخبر عبد الله الكاهلي عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، وخبر أبي بصير عنه عليه السلام :
( بياض يوم أو بريدان ) ( 7 ) . وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام : ( مسير
يوم ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل 3 : 47 ، مختلف الشيعة : 168 .
( 2 ) المقنعة : 55 ، الفقيه 1 : 280 ، 2 : 92 .
( 3 ) المبسوط 1 : 284 ، النهاية : 161 .
( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 73 والسيد المرتضى على ما في السرائر : 73 ، وابن
البراج في المهذب 1 : 106 ، 193 .
( 5 ) الفقيه 1 : 280 ، المراسم : 75 وحكاية قول علي بن بابويه في المختلف : 162 .
( 6 ) الفقيه 1 : 279 ح 1269 ، التهذيب 3 : 207 ح 493 ، الاستبصار 1 : 223 ح 787 .
( 7 ) التهذيب 4 : 222 ح 651 ، الاستبصار 1 : 223 ح 789 .
( 8 ) التهذيب 3 : 209 ح 503 ، الاستبصار 1 : 225 ح 799 .