الاستسقاء في مكان نظيف ، وعليهم السكينة والوقار والخشوع وخصوصا
الامام ، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام ( 2 ) .
وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين ( 3 ) .
الرابعة : أذانها أن يقول : الصلاة ، ثلاثا . ويجوز النصب باضمار أحضروا
وشبهه ، والرفع باضمار مبتدأ أو خبر ، كما سبق في العيد .
وقال بعض العامة : يقول : الصلاة جامعة ( 4 ) ولا مانع منه . ويصح فيه
رفعهما ونصبهما ، ونصب الأول ورفع الثاني ، وبالعكس .
ووقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب .
وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار ( 5 ) .
وأبو الصلاح : عند انبساط الشمس ( 6 ) .
وابن الجنيد بعد صلاة الفجر ( 7 ) .
والشيخان : لم يعينا وقتا إلا إنهما حكما بمساواتها العيد ( 8 ) ، كما في رواية
تعليم الصادق عليه السلام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 .
( 2 ) راجع : المقنعة : 34 ، المراسم : 83 ، مختلف الشيعة : 126 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 126 .
( 4 ) المغني 2 : 286 ، الشرح الكبير 2 : 285 و 297 ، المهذب 1 : 131 ، المجموع 5 :
72 ، فتح العزيز 5 : 97 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 126 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 162 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 126 .
( 8 ) المقنعة : 34 ، المبسوط 1 : 134 ، النهاية : 138 .
( 9 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 .