الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : الأظهر في الرواية أنه لا ينقل ، بل يكون كمنبر
العيد معمولا من طين ( 2 ) .
ولعل الأول أولى ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في
الاستسقاء ( 3 ) ولم يخرجه في العيد ( 4 ) .
الثالثة : يستحب الاصحار بها اجماعا - ومن أنكر الصلاة قال :
يستسقى على المنبر الجامع ( 5 ) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى
المصلى ( 6 ) .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري
حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ) ( 7 )
واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها .
ولو حصل مانع من الصحراء - كخوف وشبهه - جازت في المساجد .
ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز . وليكن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 462 ح 1 ، التهذيب 3 : 148 ح 322 ، عن مرة مولى خالد .
( 2 ) السائر : 72 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 304 ح 1173 .
( 4 ) السنن الكبرى 3 : 298 وفيه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم عيد على ناقة
خرماء ، مسند أحمد 3 : 10 ، 52 ، سنن أبي داود 1 : 296 ح 1140 ، سنن ابن
ماجة 1 : 406 ح 1275 وفيها : يا مروان خالفت السنة ، أخرجت المنبر يوم عيد
ولم يكن يخرج به .
( 5 ) قاله أبو حنيفة : على ما في المغني 2 : 285 ، والشرح الكبير 2 : 383 ،
والمبسوط للسرخسي 2 : 76 ، والمجموع 5 : 100 .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 611 ح 894 ، سنن ابن ماجة 1 : 403 ح 1267 ، سنن أبي
داود 1 : 303 ح 1167 ، الجامع الصحيح 2 : 442 ح 556 ، سنن النسائي 3 :
155 ، سنن الدارقطني 2 : 66 ، السنن الكبرى 3 : 344 .
( 7 ) قرب الإسناد : 64 ، التهذيب 3 : 150 ح 325 .