الانجلاء ، وجبت الصلاة أداء ، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على
القمر عندنا ، ويصلي أداء في الصورتين الأوليين ، عملا بالاستصحاب .
ولو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث ، أمكن العود إليهما .
ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب ، فالأقرب أنهما ومن أخبراه
بمثابة العالم ، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن .
النظر الثاني : في كيفية الصلاة
.
وهي ركعتان كسائر الصلوات ، وتنفرد بأمور :
أحدها : ان الركوع في كل ركعة خمس مرات .
وثانيها : وجوب تكرار الحمد والسورة خمسا ان أكمل السورة ، وان
بعض لم يجب تكرار الحمد .
وقال ابن إدريس : لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل
يستحب ( 1 ) وهو قول نادر .
وثالثها : استحباب الجهر فيها ، سواء كانت خسوفا أو كسوفا ، وقد
رواه العامة ( 2 ) . وكذا باقي الآيات .
ورابعها : استحباب القنوت على كل قراءة ثانية .
وقيل : أقله على الخامسة والعاشرة ، رواه ابن بابويه رحمه الله وقال : إن
الخبر ورد به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 72 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 49 ، صحيح مسلم 2 : 620 ح 901 ، سنن أبي داود 1 :
309 ح 1188 ، الجامع الصحيح 2 : 452 ح 563 .
( 3 ) الفقيه 1 : 347 ، الهداية : 36 .