فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال
الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ
سورة ، ثم ركع - فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد - ثم سجد
سجدتين ، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك ، فكان له عشر ركعات وأربع
سجدات ) والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة
الفاتحة مع الاكمال .
فالجواب ان تلك الروايات أشهر وأكثر ، وعمل الأصحاب
بمضمونها ، فتحمل هذه الرواية على أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به ،
لتوافق تلك الروايات الأخر .
فروع :
لو بعض وجب اكمال سورة في الخمس ، لأنها ركعة من صلاة
واجبة .
ولو بعض بسورتين أو ثلاث أو أربع ، فالظاهر الجواز ، غير أنه إذا
أتم السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد .
ولو قرأ السورة في القيام الأول ، وبعض بسورة أو أزيد في القيام
الباقي ، جاز . والظاهر عدم وجوب اكمال السورة ثانيا هنا ، لحصول مسمى
السورة في الركعة . ويحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس
سور ، لأنها ان كانت ركعة وجبت الواحدة ، وان كانت خمسا فالخمس ،
فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الامرين وليس بين ذينك واسطة .
ولو قرأ في القيام الأول بعض السورة ثم قام إلى الثاني ، فالأقرب
تخيره بين ثلاثة أشياء : بين رفضها وإعادة الحمد ، وبين القراءة من موضع
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 210
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١٠