القطع ، وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة . مع احتمال منع هذا
الأخير ، لمخالفته المعهود .
وحينئذ لو اقتصر على شئ من هذه السورة في الخمس لم يجز ، لما
بينا من وجوب اكمال سورة .
وتوقف الفاضل في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ
بعضها ، من أن وجوب الحمد مشروط باكمال السورة قبلها ، ومن انه في
حكم الاكمال ، ويجئ ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة .
ويحتمل أمرا رابعا وهو : أن له إعادة لبعض الذي قرأه من السورة
بعينه . فحينئذ ، هل تجب قراءة الحمد ؟ يحتمل ذلك ، لابتدائه بسورة .
ويحتمل عدمه ، لان قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى . هذا ان قرأ
جميعها ، وان قرأ بعضها فأشد اشكالا .
وروى القنوت في كل ثانية زرارة ومحمد بن مسلم أيضا عن
الامامين عليهما السلام ( 1 ) .
وروي تطويل الركوع والسجود عن الباقر عليه السلام ( 2 ) .
وروى تطويل القنوت بقدر الركوع والسجود زرارة ومحمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
وروى الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام انه جهر في الكسوف ، قال
الشيخ : وعليه اجماع الفرقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 155 ح 333 .
( 2 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 ح 335 .
( 3 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 ح 235 ، عن الإمام الباقر عليه السلام .
( 4 ) الخلاف 1 : 159 المسألة 6 .