وقال : لا يقرأ المأمومون خلفه ، سمعوا قراءته أو لا ، وعليه ان
يسمعهم قنوته وتكبيره ولا يسمعونه ، فإذا فرغ من الخطبة جلس على
المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل ( 1 ) .
وقال : يكره السفر قبل الصلاة المسنونة - وتبعه ابن زهرة ( 2 ) - ويلزم
تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية
بما تيسر وتفريق ذلك على المساكين ( 3 ) .
السادسة : يستحب التعريف عشية عرفة بالامصار في المساجد ، لما
فيه من الشبه بالحاج في اجتماعهم ، وملازمة ذكر الله تعالى . وروى عبد الله
ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام : ( من لم يشهد جماعة الناس في العيدين ،
فليغتسل ، ويتطيب ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة . وفي يوم عرفة
يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله عز وجل ) ( 4 ) .
وعن ابن عباس انه فعله بالبصرة ( 5 ) .
وفعله عمرو بن حريث ( 6 ) ومحمد بن واسع ( 7 ) ويحيى بن معين ( 8 )
وهؤلاء من علماء العامة .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 154 .
( 2 ) الغنية : 500 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 155 .
( 4 ) التهذيب 3 : 136 ح 297 ، 298 . وصدره في الفقيه 1 : 320 ح 1463 ،
الاستبصار 1 : 444 ح 1716 .
( 5 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير 2 : 271 .
( 6 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير : 271 .
( 7 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير 2 : 271 .
( 8 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير 2 : 271 .