ويجاب عنه بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم
الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي ، ولأن نفي الحرج والعسر يدل
على ذلك أيضا ، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب بالعزيز .
والمعتمد التخيير مطلقا ، وإن كان الأولى للقريب الحضور ، جمعا بين
الروايتين .
تنبيه :
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الامام أيضا ( 1 ) . وصرح المرتضى
بوجوب الحضور عليه ( 2 ) وهو الأقرب ، لوجود المقتضي مع عدم المنافي ،
ولما مر في خبر إسحاق ( وأنا أصليهما جميعا ) ( 3 ) .
المسألة الثانية : قد تقدم استحباب الغسل لهذه الصلاة ، ووقته بعد
الفجر . ولو تركه متعمدا فاته الفضيلة . ولو تركه نسيانا فالأفضل الاغتسال
وإعادة الصلاة ما دام الوقت ، رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) .
وفي شرعية الجماعة في هذه الإعادة احتمال قوي ، كالصلاة المبتدأة
ندبا على ما سبق من استحباب الجماعة فيها .
الثالثة : يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية
ودعواتها ، سواء قلنا بأن تكبير العيد قبل القراءة أو بعده .
وربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إن قلنا بتقديم التكبير ،
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 157 المسألة 26 .
( 2 ) المعتبر 2 : 227 .
( 3 ) تقدم في ص 194 الهامش 1 .
( 4 ) التهذيب 3 : 285 ح 850 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1747 .