وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ليس في الفطر
ولا الأضحى أذان ولا إقامة ، اذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت
خرجوا ) ( 1 ) .
الخامسة : وقت الخروج بعد طلوع الشمس ، لأنه أول الوقت ،
ولرواية سماعة وزرارة المذكورتين . وهو قول الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) .
وظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها ، فإذا طلعت صبر هنيهة ثم
صلى ( 4 ) ، لعموم : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ( 5 ) .
وعارض الفاضل بان التعقيب في الصبح في المساجد إلى طلوع
الشمس أولى ( 6 ) .
وفي قوله - رحمه الله - في المساجد ، إشارة إلى دفع سؤال هو : إن التعقيب
ممكن في طريقه وجلوسه في مصلى العيد ، فيكون جامعا بين التبكير
والتعقيب . فأجاب بان ذلك وان كان ممكنا إلا أن فعله في المساجد أفضل ،
وقد تقدم ان الأفضل للمعقب ملازمة مصلاه إلى فراغه ، وان تعقيب صلاة
الصبح منتهاه مطلع الشمس .
السادسة : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صليت
العيد ، وان كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء .
وقال ابن الجنيد : ان تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 459 ح 1 ، التهذيب 3 : 129 ح 276 .
( 2 ) الخلاف 1 : 157 المسألة 27 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 113 .
( 4 ) المقنعة : 32 .
( 5 ) سورة آل عمران : 133 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 114 .