وقال : ( لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية ) ( 1 ) .
وفي مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السلام : ( السنة على أهل
الأمصار ان يبرزوا في أمصارهم في العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في
المسجد الحرام ) ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد : ذلك لحرمة البيت ، وكذلك استحب لأهل المدينة ،
لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) . وهو محجوج بما تقدم ، وبما رواه محمد بن
الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ركعتان من السنة ليس تصليان
في موضع إلا بالمدينة ، يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان
يخرج إلى المصلى ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله ) ( 4 ) .
فرع :
لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف ، صليت في البلد ،
حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف . وروى هارون بن
حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة
حسن لمن استطاع الخروج إليها ) ( 5 ) .
التاسعة : روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
( على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى
هامش
( 1 ) راجع الهامش 5 ، المتقدم .
( 2 ) الكافي 3 : 461 ح 10 ، التهذيب 3 : 138 ح 307 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 115 .
( 4 ) الكافي 3 : 461 ح 11 ، الفقيه 1 : 322 ، ح 1475 ، التهذيب 3 : 183 ح 308 .
( 5 ) الفقيه 1 : 321 ح 1464 ، التهذيب 3 : 288 ح 864 ، الاستبصار 1 : 445
ح 1721 . والجبانة : الصحراء ، مجمع البحرين - مادة جبن - .