تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الصلاة فيه " ( 1 ) وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق : " لا بأس " ( 2 ) . ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ( 3 ) . وقال المفيد : لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور ( 4 ) لظاهر النهي . وشهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه . وقال ابن الجنيد : ولا أختار ان تصلى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة ، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جارت . فظاهره كراهة النافلة أيضا . قال : وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلي بمساجده إياها ، وان جعل بينهما حائلا جاز . وكأنه يرى وجوب طهارة المصلى ، الا ان يريد الاستحباب . قال : وكذلك منازل أهل الذمة ، وبيعهم وكنائسهم ، وبيوت نيرانهم ، وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس . وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنها مظنة النجاسة - وبه علل الفاضل ( 5 ) - قال : ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة ، لان الجبهة تغوص فيها ولامكان نجاسة الماء الذي بلها . قال : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى راكبا بالايماء من أجل مطر . وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل ، أو سرج أو شمع أو جمر ، معلقة أو غير معلقة ، سنة المجوس وأهل الكتاب . قال : ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه ، أو سيف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 389 ح 8 ، الفقيه 1 : 156 ح 728 ، التهذيب 2 : 220 ح 866 . ( 2 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، التهذيب 2 : 220 ح 865 . ( 3 ) الفقيه 1 : 159 ، المقنع : 25 . ( 4 ) المقنعة : 25 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 96 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث