الصلاة فيه " ( 1 ) وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر
الطريق : " لا بأس " ( 2 ) .
ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ( 3 ) . وقال
المفيد : لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور ( 4 ) لظاهر النهي . وشهرة الكراهة مع
قضية الأصل تدفعه .
وقال ابن الجنيد : ولا أختار ان تصلى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير
ضرورة ، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جارت . فظاهره كراهة النافلة أيضا .
قال : وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلي بمساجده إياها ،
وان جعل بينهما حائلا جاز . وكأنه يرى وجوب طهارة المصلى ، الا ان يريد
الاستحباب .
قال : وكذلك منازل أهل الذمة ، وبيعهم وكنائسهم ، وبيوت نيرانهم ،
وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس .
وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنها مظنة النجاسة - وبه علل
الفاضل ( 5 ) - قال : ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة ، لان الجبهة تغوص
فيها ولامكان نجاسة الماء الذي بلها . قال : وقد روي أن النبي صلى الله عليه
وآله صلى راكبا بالايماء من أجل مطر .
وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل ، أو سرج أو شمع
أو جمر ، معلقة أو غير معلقة ، سنة المجوس وأهل الكتاب .
قال : ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه ، أو سيف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 389 ح 8 ، الفقيه 1 : 156 ح 728 ، التهذيب 2 : 220 ح 866 .
( 2 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، التهذيب 2 : 220 ح 865 .
( 3 ) الفقيه 1 : 159 ، المقنع : 25 .
( 4 ) المقنعة : 25 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 .