نعم ، روي أن عليا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر ،
وصلى في الموضع المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة ( 1 ) .
وسادس عشرها : ما تضمنه الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله
انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن ، وقد تقدم أكثرها بأدلة أخرى ، وهي : ظهر
بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة
الطريق ( 2 ) .
وسابع عشرها : الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه ، قاله أبو
الصلاح ( 3 ) .
وقال في التذكرة : لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق ( 4 ) .
وقال في المعتبر : لا بأس باتباع فتواه ، لأنه أحد الأعيان ( 5 ) .
فروع
:
لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب ، لما ذكره الأصحاب في
المناسك ( 6 ) ورواه العامة عن بلال ، قال : ترك صلى الله عليه وآله عمودا عن
يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه ، وكان البيت على ستة أعمدة
إذ ذاك وصلى ( 7 ) . وكذا على ظهرها .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 130 ح 611 ، علل الشرائع : 352 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 ح 747 ، الجامع الصحيح 2 : 178 ح 346 ، السنن الكبرى 2 :
329 .
( 3 ) في النسخة المطبوعة من " الكافي في الفقه " سقط ، أثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن
مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 .
( 5 ) المعتبر 2 : 116 .
( 6 ) كابن حمزة في الوسيلة : 90 .
( 7 ) الموطأ 1 : 398 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 68 ح 200 ، مسند أحمد 2 : 113 ، صحيح
البخاري 1 : 134 ، صحيح مسلم 2 : 966 ح 1329 ، سنن أبي داود 2 : 213 ح 2023 .