وفي اشتراط اذن أهل الذمة في البيعة والكنيسة احتمال ، تبعا لغرض
الواقف ، وعملا بالقرينة ، ولاطلاق الاخبار بالصلاة فيها .
والظاهر أن الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلي ، ويمكن
تعديها إلى اجتماعه معه في الصحراء .
ولا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أو لا ، للعموم . نغم ، لو عطل
المارة بصلاته فالأقرب فسادها ، لتحقق النهي .
والأقرب انه لا فرق في المعطن والمريض بين كون الدابة حاضرة فيه أو
لا . ولا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أولا . اما المسلخ فالظاهر عدم
الكراهية ، وقال في التذكرة : ان عللناه بالنجاسة لم يكره ، وان عللناه بكشف
العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره ( 1 ) .
ولو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده وسجد على غيره ، فان تعذر قال
الشيخ : دق الثلج وسجد عليه ( 2 ) والمراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة . وروى
داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، إلى قوله : " ان أمكنك أن
لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وان لم يمكن فسوه واسجد عليه " ( 3 ) .
وفي التعدي إلى بيت فيه فقاع احتمال ، أقربه ذلك ، لما روي : " انه
خمر مجهول " ( 4 ) .
ولو كان في البيت اناء فيه بول وشبهه احتمل ذلك ، لما روي : " ان
الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا اناء يبال فيه " ( 5 ) وحينئذ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 .
( 2 ) المبسوط 1 : 86 .
( 3 ) الكافي 3 : 390 ح 14 ، الفقيه 1 : 169 ح 798 ، التهذيب 2 : 310 ح 1256 .
( 4 ) الكافي 6 : 422 ح 1 ، 7 ، 8 ، التهذيب 9 : 124 ح 539 ، 541 .
( 5 ) الكافي 3 : 393 ح 27 ، الخصال : 138 ، التهذيب 2 : 377 ح 1570 .