مسلول ، أو مرآة يرى المصلي نفسه أو ما وراءه .
وقال في المبسوط والنهاية في بيوت المجوس : انه يرش الموضع بالماء ،
فإذا جف صلى فيه ( 1 ) والتقييد بالجفاف حسن .
قال في المبسوط : ولا يصلي وفى قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل
الا ان يغطيها ، فان كانت تحت رجله فلا بأس ( 2 ) .
وقال في السيف المشهور : لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من
العدو ( 3 ) .
وقال : تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر ( 4 ) ، فزاد ذكر
القذر .
وألحق الشئ المكتوب بالمصحف ، لأنه يشغله عن الصلاة ( 5 ) وبه علل
في النهاية ( 6 ) .
وقال الصدوق : وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المصلي
وأمامه شئ من الطير ، أو نخلة حاملة ، أو يصلي في كرم حامل ، فقال : " لا
بأس " . وعن المصلي وأمامه حمار واقف ، قال : " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا ،
أو شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلي " ( 7 ) .
قال الصدوق : وسأل عمار الصادق عليه السلام في المصلي وبين يديه
تور فيه نضوح ، قال : " نعم " . وعن الرجل يلبس الخاتم وفيه مثال طائر أو غير
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 86 ، النهاية : 100 .
( 2 ) المبسوط : 1 : 86 - 87 .
( 3 ) المبسوط : 1 : 86 .
( 4 ) المبسوط : 1 : 86 .
( 5 ) المبسوط : 1 : 87 .
( 6 ) النهاية : 101 .
( 7 ) الفقيه : 1 164 ح 775 وفيه : شئ من الطين .