تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مسلول ، أو مرآة يرى المصلي نفسه أو ما وراءه . وقال في المبسوط والنهاية في بيوت المجوس : انه يرش الموضع بالماء ، فإذا جف صلى فيه ( 1 ) والتقييد بالجفاف حسن . قال في المبسوط : ولا يصلي وفى قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل الا ان يغطيها ، فان كانت تحت رجله فلا بأس ( 2 ) . وقال في السيف المشهور : لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو ( 3 ) . وقال : تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر ( 4 ) ، فزاد ذكر القذر . وألحق الشئ المكتوب بالمصحف ، لأنه يشغله عن الصلاة ( 5 ) وبه علل في النهاية ( 6 ) . وقال الصدوق : وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المصلي وأمامه شئ من الطير ، أو نخلة حاملة ، أو يصلي في كرم حامل ، فقال : " لا بأس " . وعن المصلي وأمامه حمار واقف ، قال : " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا ، أو شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلي " ( 7 ) . قال الصدوق : وسأل عمار الصادق عليه السلام في المصلي وبين يديه تور فيه نضوح ، قال : " نعم " . وعن الرجل يلبس الخاتم وفيه مثال طائر أو غير
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 86 ، النهاية : 100 . ( 2 ) المبسوط : 1 : 86 - 87 . ( 3 ) المبسوط : 1 : 86 . ( 4 ) المبسوط : 1 : 86 . ( 5 ) المبسوط : 1 : 87 . ( 6 ) النهاية : 101 . ( 7 ) الفقيه : 1 164 ح 775 وفيه : شئ من الطين .